مركز المعجم الفقهي

3806

فقه الطب

- تهذيب الأحكام جلد : 4 من صفحة 258 سطر 1 إلى صفحة 260 سطر 13 63 - باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك قال الشيخ رحمه الله : ( ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في أذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الأكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف ) . ( 763 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به . ( 764 ) 2 - وعنه ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به . ( 765 ) 3 - وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن سليم الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصائم يكتحل ؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . ( 766 ) 3 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن الحسين بن أبي غندر ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكحل للصائم فقال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل . ( 767 ) 5 - وعنه ، عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالكحل للصائم . ( 768 ) 6 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . ( 769 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه . فهذان الخبران وما يجري مجراهما المراد به الكحل الذي يكون فيه المسك أو شيء مما له رائحة حادة فيدخل الحلق فإنه يكره ذلك ، فاما ما لا يكون كذلك فلا بأس به ، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه : ( 770 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم فقال : إذا كان كحلا وليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس . ( 771 ) 9 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس . وإنما قلنا إن الكحل إذا كان فيه مسك فإنه يكره دون أن يكون ذلك محظورا لما رواه : ( 772 ) 10 - سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق وعن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . ( 773 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجامة للصائم فقال : نعم إذا لم يخف ضعفا . ( 774 ) 12 - وعنه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف . ( 775 ) 13 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ والاحتلام والحجامة وقد احتجم النبي صلى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم . ( 776 ) 14 - والذي رواه الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن يخاف على نفسه ، وإنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا . فليس بمناف لما ذكرناه لأنه إنما كره الحجامة في رمضان وعلقه بحال الضرورة إذا خاف الإنسان الضعف ، فأما من لم يخف الضعف فإنه لا بأس به على كل حال